فتاوي في الحيض والصيام


إذا طهرت بعد الفجر مباشرة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم , ويكون يومها لها , أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟
الجواب : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعماء في إمساكها ذلك اليوم قولان .... القول الأول : أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم , ولكنه لا يحسب لها , بل يجب عليها القضاء , وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
و القول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم , لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام , وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة , وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها , لأنها مأمورة بفطره في أول النهار , بل محرم عليها صومه في أول النهار, والصوم الشرعي كما نعلم جميعا هو : الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك , وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 9, 10 )

******************************************

أتتها الدورة قبل الغروب بقليل
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها ؟
الجواب : إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه , وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها . (فتاوى اللجنة الدائمة جـ 10 ص 155 فتوى رقم 10343 )
******************************************


إذا أحست بالدم ولم يخرج قبل الغروب
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أو عليها قضاؤه ؟
الجواب : إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس  أو أحست بألم الحيض , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس , فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضا , ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلا . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 11,12)

تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال

تقييم فتاوي في الحيض والصيام أضف تقييمك لـ فتاوي في الحيض والصيام :

هناك تعليقان (2):