الحديث لا بأس بإسناده، رواه أحمد وأبو
داود من حديث ابن مسعود ، ومعناها عند أهل العلم: أن الرقى التي تكون
بألفاظ لا يعرف معناها أو بأسماء الشياطين أو ما أشبه ذلك ممنوعة، والتولة
نوع من السحر يسمونه: الصرف والعطف، والتمائم ما يعلق على الأولاد عن العين
أو الجن، وقد تعلق على المرضى والكبار، وقد تعلق على الإبل ونحو ذلك، وسبق
الجواب عنها في جواب السؤال الثالث، ويسمى ما يعلق على الدواب الأوتار،
وهي من الشرك الأصغر وحكمها حكم التمائم، وقد صح عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم: أنه أرسل في بعض مغازيه إلى الجيش رسولاً يقول لهم : ((لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت)) وهذا من الحجة على تحريم التمائم كلها سواء كانت من القرآن أو غيره.
وهكذا الرقى تحرم إذا كانت مجهولة، أما
إذا كانت الرقى معروفة ليس فيها شرك ولا ما يخالف الشرع فلا بأس بها؛ لأن
النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، وقال: ((لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً))، رواه مسلم.
وكذلك
الرقية في الماء لا بأس بها، وذلك بأن يقرأ في الماء ويشربه المريض، أو
يصب عليه، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ثبت في سنن أبي داود
في كتاب الطب: أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء لثابت بن قيس بن شمّاس ثم
صبه عليه ، وكان السلف يفعلون ذلك، فلا بأس به.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول
0 التعليقات:
إرسال تعليق