السؤال :
ما حكم الحلف بالأمانة والذِمّة كقول الناس: أمانة عليك أخبرني بهذا الشيء، أو في ذمتك؟
الجواب :
الحلف بالأمانة والذمة أو بغير هما لا يجوز ولا بغيرهما من المخلوقات، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)، وقال - عليه الصلاة والسلام -: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)، كما أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - ، وفي الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تلحفوا بالله إلا وأنتم صادقون)، وقال - عليه الصلاة والسلام -: ( من حلف بالأمانة ليس منا)، فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة الحلف بغير الله، كأن يقول: أمانة مافعلت كذا، ولا بذمتي ما فعلت كذا، ولا بحياتي ما فعلت كذا،أو حياتك ما فعلت كذا، أو بالنبي، أو بالكعبة كل هذا لا يجوز. كله من الشرك. أما لو قال في ذمتي لا يسمى يمين، أو أنا أعطيك هذا الشيء وأنا مؤتمن عليه، لا يحلف بالأمانة، ويقول: لك في هذا ذمتي، لك في هذا أمانتي إني لا أخونك، هذا لا يسمى يمين، أما إذا قال بأمانتي, أو برأس فلان، أو بذمتي، أو والأمانة هذا كله لا يجوز، الحلف يكون بالباء أو الواو أو التاء، تالله أو والله أو بالله، هكذا إذا فعل بالأمانة والأمانة والكعبة بالكعبة، وحياة فلان، وشرف فلان، وحياة أبيك، ونحو هذا كل هذا يسمى حلف بغير الله لا يجوز.
الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/mat/9882
الحلف بالأمانة والذمة أو بغير هما لا يجوز ولا بغيرهما من المخلوقات، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)، وقال - عليه الصلاة والسلام -: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)، كما أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - ، وفي الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تلحفوا بالله إلا وأنتم صادقون)، وقال - عليه الصلاة والسلام -: ( من حلف بالأمانة ليس منا)، فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة الحلف بغير الله، كأن يقول: أمانة مافعلت كذا، ولا بذمتي ما فعلت كذا، ولا بحياتي ما فعلت كذا،أو حياتك ما فعلت كذا، أو بالنبي، أو بالكعبة كل هذا لا يجوز. كله من الشرك. أما لو قال في ذمتي لا يسمى يمين، أو أنا أعطيك هذا الشيء وأنا مؤتمن عليه، لا يحلف بالأمانة، ويقول: لك في هذا ذمتي، لك في هذا أمانتي إني لا أخونك، هذا لا يسمى يمين، أما إذا قال بأمانتي, أو برأس فلان، أو بذمتي، أو والأمانة هذا كله لا يجوز، الحلف يكون بالباء أو الواو أو التاء، تالله أو والله أو بالله، هكذا إذا فعل بالأمانة والأمانة والكعبة بالكعبة، وحياة فلان، وشرف فلان، وحياة أبيك، ونحو هذا كل هذا يسمى حلف بغير الله لا يجوز.
الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/mat/9882
0 التعليقات:
إرسال تعليق