- حكم التقصير في نفقة الزوجة

 
 
 
 
 
 
 
س: تسأل الأخت وتقول : رجل عاش مع زوجته أكثر من اثنتين وعشرين سنة ، وهو يعاملها معاملة سيئة ، ولا ينفق عليها بما أمره الله ، فلا يكسوها ، ولا يقدرها حقّ قدرها ، وقد عاشت معه هذه السنين المرّة ، وتعامله أحسن معاملة وهي كالخادمة في منزله تخدمه ليلاً نهاراً بدون راحة ، وهو مريض منذ مدة طويلة ، وهي صابرة من أجل أولادها ومحتسبة أجرها على الله ، وأيضاً لديه بنات لا ينفق عليهن لمدة طويلة ، ولا يزكي عن الحلي التي لديهن ، فما نصيحتكم سماحة الشيخ لهذا الرجل وأمثاله ، وهل يجوز للفتيات أن يبعن حليهن لكي يدفعن الزكاة ، أم ماذا يفعلن؟ 
ج: أولاً أنت أيتها السائلة مأجورة ومشكورة على صبركِ وحسن طاعتكِ وخدمتك لزوجتكِ وأولادكِ ، فأبشري بالأجر الكثير والخير العظيم وحسن العاقبة إن شاء الله ، أما هو إذا كان على ما قُلْتِ آثم لأنّه


مقصر في أداء الواجب ، فالواجب عليه أن يحسن العشرة مع زوجته بالكلام والفعال وأن ينفق عليها كما أمره الله ، وعلى أولاده كما أمره الله ، كما قال الله تعالى :  وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  ، وقال سبحانه :  وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  هذا الواجب عليه أن يكون طيب الكلام طيب الفعال ، يؤدّي ما أوجب الله من النفقة وحسن العشرة ، ولكن متى صبرتِ عليه أنتِ واحتسبت الأجر عند الله فيما يحصل منه من الإساءة والتقصير فأنت مأجورة وهو آثم ، ونسأل الله له الهداية ، وينبغي أن يُرْفَعَ أمره إلى من تظنين أنه ينفع كأبيه أو أخيه أو عمه أو خاله ، لعله ينصحه حتى يقوم بالواجب ، أما الخصومة فتركها أولى ؛ لأنها قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه ، ولكن كونه يُنصح من أقاربه ويوجه إلى الخير ، ويخوّف من الله عز وجل ويبين له أن هذا أمر لا يجوز ، وأن عليه إحسان العشرة والقيام بالواجب ، هذا أمر مطلوب والدين النصيحة والله يقول :  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى  أما الحلي فإن أدىّ الزكاة عن بناته ، فالحمد لله وإلاَّ فعليهن أن يزكين ولو من حليهن ، ولو بِعْن بعضَ الحُلي حتى يزكين عن


الباقي أو حتى يكون الباقي أقل من النصاب فلا زكاة فيه وإن زكَّيْتِ عنهن أنتِ بإذنهن ، إذا كُنّ بالغات يُستأذَنَّ فإذا أَذِنَّ لكِ بالزكاة عنهن أو زكى عنهن أخوهن أو أختهن الكبيرة حصل المقصود بذلك ، إذا أُذِنَ في ذلك ، وإن بعن بعض الحلي وزكَّيْنَ عن البقية إذا كانت البقية تبلغ النصاب ، فهذا هو الواجب عليهن ، ومتى بِعْنَ من الحُليّ ما يجعل الباقي أقل من النصاب سقطت الزكاة مستقبلاً ، إذا كان الباقي لا يبلغ عشرين مثقالاً ، يعني اثنين وتسعين جراماً ، وبالجنيه أحد عشر جنيهاً ونصف سعودي.

تقييم - حكم التقصير في نفقة الزوجة أضف تقييمك لـ - حكم التقصير في نفقة الزوجة :

0 التعليقات:

إرسال تعليق