فإن للزوجة أو لوليها أن يشترطا عند عقد النكاح شروطاً على الزوج يجب عليه الوفاء بها، إلا أن تكون شروطاً محرمة أو تخالف مقتضى العقد
وفي سنن الترمذي «المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً».
الراوي: عمرو بن عوف المزني المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم:1352
خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:
دخَلَ عليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فذَكَرتُ لهُ ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّىاللهُ عليهِ وسلمَ : ( اشتَرِي وأعْتِقِي ، فإنَّ الولاءَ لمَنْ أعْتَقَ ) . ثمَّ قامَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ من العَشِّيِّ ، فأثنَى علَى اللهِ بمَا هوَ أهلُهُ ، ثم قالَ : ( ما بالُ أناسٍ يشتَرطُونَ شروطًا ليسَ في كتَابِ اللهِ ، من اشتَرَطَ شرطًا ليسَ في كتابِ اللهِ فهوَباطِلٌ ،
وإن اشتَرَطَ مائَةَ شرطٍ ، شرطُ الله أحقُّ وأَوْثَقُ ) .
وإن اشتَرَطَ مائَةَ شرطٍ ، شرطُ الله أحقُّ وأَوْثَقُ ) .
الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم:2155
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
وقال ابن قدامة (6/15) الشروط في النكاح تنقسم
1- ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته
مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها.
2- ما يبطل الشرط، ويصح العقد
مثل أن يشترط أن لا مهر لها، أو ألا ينفق عليها أو إن أصدقها رجع عليهاأو تشترط عليه ألا يطأها
فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها؛ لأنها تنافي مقتضى العقد؛ ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم يصح .
امثلة لبعض شروط الزواج وما يصح منها وما يبطل...
1- اذا اشترطت الزوجة السفر دون اذن زوجها
فهو شرط باطل لا يجب الوفاء به؛ إذ لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا بإذن زوجها ولو كانت مع محرم، إلا إذا كان السفرلأداء فريضة الحج أو لضرورة ملجئة كعلاج مرض مستعص فلها في الحالتين أن تسافر ولو لم يأذن لها الزوج إن وجدت محرماً يرافقها، ولأن طاعة الزوج في المعروف من الواجبات المحتمات على المرأة.
2-اشتراط الزوجة عدم منعها من زيارة أهلها
يجب عليك الوفاء به لما سبق من أدلة الوفاء بالشروط، و لوجوب صلة الرحم، فيتعين على المسلم أن يصل رحمه، وأن يعين مَن تحت مسؤوليته على صلتها، كالزوجة والأبناء، فإذا اشترط عليه ذلك في العقد كان توكيداً للوجوب، قال الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2].
أما إن كان هناك مسوغ شرعي كفساد الأقارب، وخشي على زوجته الفتنة من مخالطتهم فله أن يمنعها من زيارتهم درءاً للمفاسد، ويجب عليها طاعته في تلك الحال، مع تمكينها من صلتهم بطريقة أخرى عن طريق الهاتف.
0 التعليقات:
إرسال تعليق